واحد فلا يجب تكرار الغسل له بعدد ما ولغفيه منها، بل يكفي غسله دفعة واحدة ثلاث مرات كما ذكرناه وكذلك الحكم فيه إذا تكررولوع الكلب الواحد.
وإذا غسل الإناء من ولوع الكلب المرةالأولى والثانية ووقع فيه نجاسة لم يجب استئناف الغسل له من أوله بل يبني على ماتقدم ويتمم العدد لأن النجاسة بعد حاصلة والمراعي في الحكم بطهارته بالمرةالثالثة، وإذا وقع الإناء الذي ولغ فيهالكلب في ماء يكون أقل من كر قبل غسله كان الماء الذي وقع فيهنجسا ولم يجز استعماله، وإذا أصاب شئ من الماء الذي يغسل به هذا الإناء جسدالانسان أو ثوبه فالأحوط غسله، وإذا وقعالإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء جار وجرى عليه لميحكم بطهارته لأنه لم يغسل الغسل المحكوم بطهارته معه.
ومن كان معه إناءان في أحدهما ماء طاهروفي الآخر ماء النجس ولم يعلم الطاهرمنهما لم يجز استعمال واحد منهما على حال إلاللشرب في حال الضرورة، وإذا كان معهإناءان في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء مستعمل فيالطهارة الصغرى جاز استعمال أي منهما شاء، وإذا كان في أحدهما ماء استعمل فيالطهارة الصغرى وفي الآخر ماء استعمل في الطهارة الكبرى استعمل في الطهارة أيهماأراد، وإن كان في الواحد منهما ماء مستعملفي الطهارة الكبرى ولم يعلم المستعمل منهمافي الطهارة الكبرى من الآخر فالأحوط أن يستعمل كل واحد منهما.
وإذا كان معه إناءان يعلم أن ماء أحدهماطاهر وماء الآخر نجس ثم نسي ذلك ولم يتميز له كل واحد منهما من الآخر وأخبرهعدل بأن النجس واحد عينه لم يلزمه القبولمنه ولم يجز له استعمال واحد منهما لأنالنجاسة في أحدهما متيقنة.
على أصل الطهارة ما لم يعلم ملاقاة شئ منالنجاسات له.
ومن كان معه إناءان يعلم طهارتهما فشهدشاهدان بأن واحدا منهما معينا نجس أو كان يعلم نجاستهما فشهد شاهدان بأنواحدا منهما معينا طاهر لم يجب عليهالقبول