وكل طفل ذكر مات بين نساء وله مدة العمرثلاث سنين أو دونها وليس معهن رجل، وهذا يغسله النساء ويجوز لهن غسله مجردامن ثيابه، فإن كان له أكثر من ثلاث سنينغسل من فوق القميص يصب الماء عليه، وكذلكالحكم في الصبية إذا ماتت بين رجال.
وكل بعض أو قطعة فيها عظم أو كانت موضعالصدر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أكيل السبع أو لا يكون كذلك.
وأما من لا يغسل فهو: كل شهيد يقتل بين يديالإمام العادل أو من نصبه الإمام - في نفس المعركة - ولم يلحق وبه رمق لا شئ منالحياة، وهذا يدفن معه كل ما أصابه دمه من لباسه إلا الخفين، وقد ورد إنهما إذاأصابهما شئ من دمه دفنا معه، وكل كافر منأهل البغي كان أو غيره، وكل مرجوم أو مقتولقودا وهذان يؤمران بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثم يقام الحد عليهما بعد ذلك،فإذا أقيم عليهما دفنا من غير غسل ولاتيمم، وكل سقط له أقل من أربعة أشهر وهذا إنما يلفبخرقة ويدفن بدمه.
وكل رجل مات بين نساء مسلمات ليس فيهن لهمحرم، ولا يحضرهن رجل مسلم وهذا تدفنه النساء بثيابه، وكل امرأة مسلمةماتت بين رجال مسلمين وليس فيهم لها محرم ولا معهم امرأة مسلمة وهذه يدفنها الرجالبثيابها، وكل بعض أو قطعة من انسان ليسفيها عظم ولا هي موضع الصدر ولا فرق بين أن يكونأكيل السبع أو غيره، وكل مخالف للحق من ملة الاسلام ليس في ترك غسله تقية.
وكل ميت حدث بجسمه شئ من الآفات التي تحللجسمه أو جلده ويخاف إذا صب الماء عليه من تخلل ذلك وتقطعه منه فإنهذا يؤمم ولا يغسل، وكل ميت لم يتمكن منالماء لغسله أو تمكن منه ومنع من غسله مانع منعلة كما قدمناه أو ضرورة أو برد شديد ولميتمكن من إسخان الماء لغسله.
وإذا كان الميت خنثى وكان موته بعد بلوغه -وقبل تبين حاله في أنه هل هو ذكر أو أنثى؟ فيلحق بالرجال أو النساء - لميغسله رجل ولا امرأة ويؤمم بالصعيد.