سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كيفية غسل الميت:

اعلم أنه ينبغي أن يستعد لغسل الميت قبلأن يأخذ الغاسل فيه من السدر مقدار رطل واحد ونصف بالعراقي، ومن القطنمقدار رطل ويجوز أن يزاد على ذلك ليسد به منافذه وإن كان يخرج منها شئ يحتاج فيهإلى ذلك، ويستعد أيضا شئ من الأشنان ليسحق به، ويحفر لماء غسله حفيرة ينزلفيها، ولا يترك أن ينزل في بالوعة أو خلاءمع التمكن من ذلك، فإن لم يتمكن مما ذكرناهكان ترك نزوله في ذلك جائزا.

ويصب ماء الغسل من الأواني النظيفة مايكون كفاية لذلك، ولا يغسل بماء مسخن إلا أن تدعو الضرورة إليه من برد شديد أولتليين أعضائه وأصابعه، ولا يجوز غسلهبالماء الحار كما ذكرناه، فإذا حصل ما تقدم ذكرهابتدأ وليه بغسله أو من ينصبه الولي لذلك.

ويكون معه من يعينه في تقلبه وصب الماءعليه، ويضعه على ساجة تحت سقف مع القدرة على ذلك، ثم يميل الميت فيضعهعليها ممدودا على ظهره وباطن رجليه تلقاءالقبلة كما كان في حال الاحتضار، وشق جيب قميصهالذي هو عليه وينزعه عنه بأن يأخذ من جهة رجليه بعد أن يستر عورته بشئ ولا يقصالغاسل له شيئا من أظفاره ولا شيئا من شعره ولا لحيته، وإن سقط في ذلك الغسل منذلك أو من جسده شئ جعله في كفنه عند تكفينه له.

ويأخذ السدر فيلقيه على الماء ويضربه فيإجانة حتى يرغو وينقل رغوته إلى إناء آخر، ويقف على جانبه الأيمن، ولا يتخطاه في شئمن أحوال الغسل جملة، ثم يلين أصابعه وأطرافه ويمددها، فإن تصعب عليه من ذلك شئتركه على ما هو عليه، ثم يمسح بطنه مسحا رقيقا فإن خرج منه شئ صب الماء عليهليزول من تحته فإن كان الميت امرأة وكانت حبلى لم يمسح لها بطنا في شئ من غسلها.

ويعقد الغاسل النية لغسل الميت ثم ينظر،فإن كان على شئ من جسده نجاسة أزالها بالماء، ويأخذ بعد ذلك خرقةلينجيه بها فيلفها على يده من الزند إلىأطراف الأصابع ويلقى عليها شئ من الأشنان وينجيه بذلك،ويصب الآخر عليه من السدر ثلاث صبات، ويكون الإناء الذي يصب الماء، كبيرا مثلالإبريق الحميدي أو غيره مما يجري مجراه،ويكون

/ 347