سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 321
نمايش فراداده

وأكثر الفقهاء، وبه قال قوم من أصحابنالحديث ورد للتقية.

وثانيها: إنه ضربة للوجه وضربة لليدين منالزندين، وإليه ذهب عمار بن ياسر ومكحول والطبري، وهو مذهبنا في التيممإذا كان بدلا من الجنابة، فإن كان بدلا من الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بها وجهه منقصاص شعره إلى طرف أنفه ويديه من زنديه إلى أطراف أصابعهما.

وإنما وهم الراوي عن عمار في الضربة فياليدين للتيمم على كل حال، لأنه رويالتيمم الذي هو بدل من الجنابة. وقصته معروفة،وهي أنه وعمر كانا في سفر فاحتلما ولم يجدا الماء، فامتنع عمر من الصلاة إلى أن وجدالماء، وتمعك عمار في التراب وصلى، إذ لميعرفا كيفية التيمم، فلما دخلا على رسول الله (ص)حكيا حالهما، فتبسم (ع) وقال: تمعكت كما تتمعك الدابة، ثم علمهكيفية التيمم.

وثالثها: إنه إلى الإبطين، ذهب إليهالخوارج.

وروى الزهري: إن الله عفو يقبل منكم العفوالسهل، لأن في قبوله التيمم بدلا منالوضوء تسهيل الأمر علينا.

ومسح الوجه بالتراب وما يجري مجراه فيالتيمم إنما هو إلى طرف الأنف، ومسح اليد على ظاهر الكف على ما قدمناه. والدليلعليه - بعد إجماع الطائفة - قوله تعالى:

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ودخول الباءإذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول لا بدله من فائدة وإلا كان عبثا، ولا فائدة بعدارتفاع التعدية إلا التبعيض، وحكمالتبعيض يسري من الوجوه إلى الأيدي، لأن حكم المعطوفوالمعطوف عليه سواء في مثل ذلك.

فصل:

والمقيم إذا فقد الماء يتيمم كالمسافر،لأن العلة في السفر فقدان الماء. أ لا ترىأن السفر بانفراده لا يرخص التيمم فيه،وإنما ذكر سبحانه السفر مع السببينللترخيص في التيمم على ما قدمناه، لأن الغالب فيالسفر عوز الماء دون الحضور وبناء كلامالعرب على الأغلب كثير.