سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






فإن قيل: الآية ترخص للمحدث التيمم إذافقد الماء، فمن أين لكم أن من سواه ممن
ذكرتموه يجوز له أيضا ذلك؟


قلنا: قد قدمنا أن من المعلوم إنه تعالىأراد بوجود الماء التمكن من استعمالهوالقدرة
عليه، والتمكن مرتفع في المواضع كلها.


فصل:

وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداطيبا يدل على أن المحبوس إذا لم يجد
الماء وتيمم وصلى فلا إعادة عليه، خلافاللشافعي.


وإنما قلنا أنه لا يعيد، لأنه إذا صلى فقدأدى فرضا بالاتفاق، وإعادة الفرض لا تجب
إلا بحجة، ولا حجة على إعادة صلاة المحبوسبالتيمم من كتاب ولا سنة ولا إجماع.


ويستحب التيمم من ربي الأرض التي تنحدرالمياه عنها، فإنها أطيب من مهابطها،
قال تعالى " صعيدا طيبا ". وسمي صعيدا لأنهيصعد من الأرض، والطيب ما لم يعلم فيه
نجاسة، وطيبا أي طاهرا، وقيل حلالا، وقيلمنبتا دون السبخة التي لا تنبت، كقوله "
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذيخبث لا يخرج إلا نكدا " والعموم يتناولالكل.


وتسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي، لأنالنبي (ص) قال: جعلت لي
الأرض مسجدا وترابها طهورا.


ولا يرفع الحدث بالتيمم، سواء كان بدلا منالوضوء أو بدلا من الغسل، وإنما يستباح
به الصلاة عند ارتفاع التمكن منالطهارتين، ألا ترى أن الجنب إذا تيمموصلى فإذا
تمكن من الماء يجب عليه الاغتسال.


وقال المرتضى رضي الله عنه: يجب في نيةالتيمم رفع الحدث ليصح الدخول في
الصلاة.


فصل:

وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم منحرج، معناه ما يريد الله فيما فرض عليكم

/ 347