سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 326
نمايش فراداده

فيهن أنفسكم، وإن وجب ذلك في غيرها منالأشهر.

والثاني: أنه قد يكون سكران من غير أن يخرجمن حد نقصان العقل إلى ما لا يحتمل الأمر والنهي.

والثالث: أن النهي إنما دل على أن إعادةالصلاة واجبة عليهم إن أدوها في حال السكر ولا تمييز أو كان الخمر على ثوبه أوبدنه.

وقد سئل أيضا فقيل: إذا كان السكران مكلفافكيف يجوز أن ينهى عن الصلاة في حال سكره مع أن عمل المسلمين على خلافه؟

وأجيب عنه بجوابين:

أحدهما: أنه منسوخ على قول من زعم أن قليلالخمر لم يكن شربه حراما بحيث لم يسكر.

والآخر: إنهم لم يؤمروا بتركها لكن أمروابأن يصلوها في بيوتهم، ونهوا عن الصلاة مع النبي (ص) في جماعة تعظيما لهوتوقيرا للمسجد.

ولا يصح من السكران شئ من العقود، كالنكاحوالبيع والشراء وغير ذلك على بعض الوجوه، ولا رفعها كالطلاق والعتاق.

فأما ما يلزم به الحدود والقصاص فإنه يلزمجميع ذلك، يقطع بالسرقة على كل حال إذا تمت السرقة. وكذا يحد بالقذف والزنى،لأنه السبب لذلك ولعموم الآيات المتناولةلذلك على ما نذكره.

فصل:

على أن من كان مكلفا يلزمه الصلاة على كلحال، وإنما حسن أن ينهى عن الصلاة من على ثوبه أو بدنه نجاسة مع أنهمكلف، والخمر نجس، فالنهي على هذا متوجه إليه في حال يكون عليه.

ومعنى الآية أنه خاطب المؤمنين ولا سكروقال: لا تقربوا الصلاة، في المستقبل "وأنتم سكارى "، وإذا كان كذلك فيجب أن يكون منعامما يؤدى إلى السكر. وعلى هذا قال