سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






" حتى تعلموا ما تقولون " أي حتى تميزوا بينالكلام وحتى تحفظوا ما تتلون من القرآن.


وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل، فيهقولان أيضا:


أحدهما: أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاةمن المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين،
و " عابري سبيل " أي مارين في طريق حتىتغتسلوا من الجنابة.


والثاني: أن المراد به لا تقربوا الصلاةوأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين فيجوزلكم
أداؤها بالتيمم وإن لم يرتفع حكمالجنابة، فإن التيمم - وإن أباح الصلاة - لايرفع الحدث.


والقول الأول أقوى، لأنه تعالى بين حكمالجنب في آخر الآية إذا عدم الماء، فلوحملناه
على القول الثاني لكان تكرارا، وإنماأراد تعالى أن يبين حكم الجنب في دخولالمساجد في
أول الآية ويبين حكمه في الصلاة عند عدمالماء في آخر الآية.


وقوله: وإن كنتم مرضى، قد بينا أنه نزل فيأنصاري مريض لم يستطيع أن يقوم
فيتوضأ.


والمرض الذي يجوز معه التيمم مرض الجراحوالكسر والقروح إذا خاف أصحابها من
مس الماء، وقيل هو المرض الذي لا يستطيعمعه تناول الماء، أو لا يكون هناك منيناوله على
ما قدمناه. والمروي عن الأئمة (ع) جوازالتيمم في جميع ذلك لأنه على العموم.


والمراد بقوله " لمستم " و " لامستم "الجماع، ليكون بيانا لحكم الجنب عند عدمالماء،
كما بين حكم الجنب في حال وجود الماءبقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتىتغسلوا، وبين
أيضا حكم المحدث عند عدم الماء بقوله: أوجاء أحد منكم من الغائط.


فصل:

يسأل عن قوله تعالى: لا تقربوا الصلاةوأنتم سكارى، فيقال: كيف يجوز نهي
السكران في حال السكر مع زوال العقل؟


ويجاب عنه بأجوبة:


أحدها: أن النهي إنما ورد عن التعرض للسكرفي حال وجوب أداء الصلاة عليهم
على التخصيص وإن وجب ذلك قبله، كما قالتعالى بعد ذكر الأشهر الحرم: فلا تظلموا

/ 347