السلف: إن الله حرم بهذه الآية المسكر، ثمحرم القليل والكثير منه في المائدة، كماذكر هنا
بعض أحكام الطهارة وبينها في المائدة.
ومعنى: لا تقربوا الصلاة، لا تصلوا، و " لاتقرب الشئ " أبلغ في النهي من " لا تفعله ".
وقد ذكرنا أن قوله: وأنتم سكارى، جملة منمبتدأ وخبر في موضع الحال، لأنه لم ينههم
عن الصلاة مطلقا، إنما نهاهم عن السكرالذي لا يفهم معه القول، أي إذا كنتم بهذه
الحالة فلا تصلوا، والمراد تجنبوا الصلاةفي هذه الحالة.
وقوله: حتى تعلموا ما تقولون، غاية للحالالتي نهي عن الصلاة فيها، فكأنه قال:
لكن إذا كنتم من السكر في حد تعلمون معهمعنى ما تقرأون في صلاتكم أو لفظه فصلوا.
وقد بينا أن قوله " ولا جنبا " إنما نصب علىالحال عطفا على محل " وأنتم سكارى "،
أي لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد لامجتازين في حال السكر ولا مجتازين في حال
الجنابة، وهو قول أبي جعفر (ع)، وحذفلدلالة الكلام عليه وهو الأقوى، لأنهتعالى
بين حكم الجنابة في آخر هذه الآية إذا عدمالماء، فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا،وإنما
أراد أن يبين حكم الجنب في دخول المساجدفي أول الآية، وحكمه إذا أراد الصلاة مععدم
الماء في آخرها.
وبهذه الآية وبالآية التي تقدم ذكرها منالمائدة يستدل على تحريم الخمسة الأشياء
على الجنب على ما ذكرناه.
فصل:
وقوله " أو لمستم " المراد بالقراءتين فيالآيتين الجماع، واختاره أبو حنيفة أيضا، أ لا ترى إلى قوله: ولو نزلنا عليك كتابافي قرطاس فلمسوه بأيديهم، خصص باليد لئلا
يلتبس بالوجه الآخر.
وكل موضع ذكر الله تعالى المماسة أراد بهالجماع، كقوله: من قبل أن يتماسا، وكذلك
الملامسة. وقال بعضهم: من قرأ بلا ألف أراداللمس باليد وغيرها مما دون الجماع،واختاره
الشافعي. والصحيح هو الأول.