وهذا مما قال الله عز وجل: وما جعل عليكمفي الدين من حرج. وإذا دخلت الحمام فاغتسلت وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس.وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، اغتسل المسلم قبلهما منالحوض، وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت.
فلا تغسل إن خفت على نفسك. ولا بأس أنتغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.
ولا بأس أن تقرأ القرآن كله وأنت جنب إلاالعزائم التي يسجد فيها، وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسمربك. ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب. ولا بأس أن يقلب لك الورق غيركوتنظر فيه وتقرأ. ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض. ولا بأس أن يتناولا منالمسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئا لأن مافيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران علىوضع ما معهما في غيره. ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ فإنك إذافعلت ذلك خيف عليك البرص قال أبو عبد الله (ع): إنني أكره الجنابة حين تصفرالشمس وحين تطلع وهي صفراء.
وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فإنكنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعدالغسل. وفي حديث آخر، إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل.وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت، فإن لمتنزل فليس عليها شئ.
واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد، فإذاحاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر.وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد.
وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة. ورويإن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح.ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينك.
وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك،فانضحه بشئ من ماء وصل فيه. وقال والدي رحمه الله في رسالته إلى:إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة إليه، وإن كانتالجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه وإذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدةأجزأه ذلك من غسله. فإذا دخلت الحمام فلاتدلك