سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 198
نمايش فراداده

ثلاث فرائض: ثلاثا واثنين وأربعا، وقيل:يعيد خمسا، والأول أشبه.

وأما: الغسل ففيه الواجب والمندوب:

فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة والحيضوالاستحاضة التي تثقب الكرسف والنفاس ومس الأموات من الناس قبلتغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات.

وبيان ذلك في خمسة فصول:

الفصل الأول في الجنابة

والنظر في السبب والحكم والغسل أما سببالجنابة فأمران:

الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصلما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، ولو كان مريضا كفتالشهوة وفتور الجسد في وجوبه، ولو تجرد عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب،وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.

والجماع: فإن جامع امرأته في قبلها والتقىالختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجبالغسل على الأصح: ولو وطأ غلاما فأوقبه ولمينزل قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولاعلى الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع،ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.

تفريع:

الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكنلا يصح منه في حال كفره فإذا أسلم وجب عليه وصح منه، ولو اغتسل ثم ارتدثم عاد لم يبطل غسله.