ثلاث فرائض: ثلاثا واثنين وأربعا، وقيل:يعيد خمسا، والأول أشبه.
وأما: الغسل ففيه الواجب والمندوب:
فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة والحيضوالاستحاضة التي تثقب الكرسف والنفاس ومس الأموات من الناس قبلتغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول:
والنظر في السبب والحكم والغسل أما سببالجنابة فأمران:
الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصلما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، ولو كان مريضا كفتالشهوة وفتور الجسد في وجوبه، ولو تجرد عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب،وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
والجماع: فإن جامع امرأته في قبلها والتقىالختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجبالغسل على الأصح: ولو وطأ غلاما فأوقبه ولمينزل قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولاعلى الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع،ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.
الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكنلا يصح منه في حال كفره فإذا أسلم وجب عليه وصح منه، ولو اغتسل ثم ارتدثم عاد لم يبطل غسله.