بوضوء واحد.
وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقةوالغسل لصلاة الغداة.
وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان غسلللظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.
وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة وإن أخلتبذلك لم تصح صلاتها وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.
النفاس: دم الولادة وليس لقليله حد فجازأن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس ولو رأت قبل الولادةكان طهرا، وأكثر النفاس عشرة أيام علىالأظهر.
ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادةأحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأولوعدد أيامها من وضع الأخير. ولو ولدت ولم تر دماثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أوقبله كان الدمان وما بينهما نفاسا.
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائضوكذا ما يكره ولا يصح طلاقها وغسلها كغسل الحائض سواء.
وهي خمسة:
ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقىعلى ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة. وهو فرض على الكفاية، وقيل: هومستحب.
ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقراربالنبي والأئمة عليهم السلام، وكلماتالفرج، ونقله إلى مصلاه، ويكون عنده مصباح إن ماتليلا ومن يقرأ القرآن، وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبيهوغطي بثوب، ويعجل تجهيزه إلا أن يكون