لم يتجاوز العشرة فالكل حيض، وإن تجاوزجعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها
استحاضة. وكذا لو رأت في وقت العادةوبعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادةوبعدها،
فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإنزاد على العشرة فالحيض وقت العادةوالطرفان
استحاضة.
الثالثة: إذا كانت عادتها مستقرة عددا لاوقتا لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة
عددا معينا، فرأت في شهر مرتين بعدد أيامالعادة كان ذلك حيضا، ولو جاء في كل مرةأزيد
من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوزالعشرة فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان
الباقي استحاضة.
2 - والمضطربة العادة: ترجع إلى التمييزفتعمل عليه ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد
مضى ثلاثة أيام على الأظهر. فإن فقدالتميز فهاهنا:
مسائل ثلاث:
الأولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل:تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتملانقطاع الدم فيه وتقضي صوم عادتها.
الثانية: لو ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإنذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام.
وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملتفي بقية الزمان ما تعمله المستحاضة،
وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيهالانقطاع وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا مالم
يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.
الثالثة: لو نستهما جميعا فهذه تحيض في كلشهر سبعة أيام أو ستة، أو عشرة من
شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا.
وأما الأحكام فنقول:
دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف، أويثقبه ولم يسل، أو يسيل،
وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديدالوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين