سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت أويصبر عليه ثلاثة أيام.


ويكره أن يطرح على بطنه حديد وأن يحضرهجنب أو حائض.


الثاني: التغسيل:

وهو فرض على الكفاية وكذا تكفينه ودفنهوالصلاة عليه وأولى الناس به أولاهم
بميراثه.


وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجالأولى والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في
أحكامها كلها، ويجوز أن يغسل الكافرالمسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذاترحم،
وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكنمسلمة ولا ذو رحم، ويغسل الرجل محارمه من
وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة وكذاالمرأة، ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرمإلا ولها
دون ثلاث سنين، وكذا المرأة ويغسلهامجردة.


وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداللحق يجوز تغسيله عدا الخوارج والغلاة،
والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات فيالمعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه،
وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسالقبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك.


وإذا وجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر أوالصدر وحده غسل وكفن وصلى عليه
ودفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف فيخرقة ودفن وكذا السقط إذا كان له أربعة
أشهر فصاعدا، وإن لم يكن فيه عظم اقتصرعلى لفه في خرقة ودفنه وكذا السقط إذا لم
تلجه الروح.


وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولامحرم من النساء دفن بغير غسل ولا تقربه
الكافرة وكذا المرأة، وروي: أنهم يغسلونوجهها ويديها.


ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا ثم يغسلبماء السدر، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن
ثم الأيسر، وأقل ما يلقى في الماء منالسدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبعورقات.


وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورةوبماء القراح أخيرا كما يغتسل من الجنابة.


وفي وضوء الميت تردد الأشبه أنه لا يجب.ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات

/ 303