الثالث: في كيفيته: ولا يصح قبل دخول الوقتويصح مع تضيقه، وفي صحته مع السعة قولان أحوطهما التأخير. وهل يجباستيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهةوظاهر الكفين. وفي عدد الضربات أقوال أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.والواجب فيه النية واستدامة حكمها،والترتيب يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى، ثمبظاهر اليسرى.
الرابع: في أحكامه وهي ثمانية: الأول: لايعيد ما صلى بتيممه، ولو تعمد الجنابة لميجزئ التيمم ما لم يخف التلف، فإن خشي فتيمم وصلى ففيالإعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد، وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يومالجمعة تيمم وصلى، وفي الإعادة قولان،الأجود الإعادة.
الثاني: يجب على من فقد الماء: الطلب فيالحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين، فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهروأعاد.
الثالث: لو وجد الماء قبل شروعه تطهرإجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة ولو كان في أثناءالصلاة فقولان أصحهما البناء ولو كان علىتكبيرة الإحرام.
الرابع: لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجبالوضوء أعاد بدلا من الغسل.
الخامس: لا ينقض التيمم إلا ما ينقضالطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من استعماله.
السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة معوجود الماء ندبا.
السابع: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناكماء يكفي أحدهم تيمم المحدث.
وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتانأشهرهما أن يخص به الجنب.
الثامن: روي في من صلى بتيمم فأحدث فيالصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم، ونزلها الشيخان على النسيان.