لحمه والكلب والخنزير والكافر وميتة ذيالنفس السائلة.
ويغسل البدن من البول مرتين، والثوب مرةفي الجاري، ومرتين في الراكد.
ودم السمك وشبهه طاهر لأنه ليس بمسفوح،وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في وجوب الإزالة، ولا يجب إزالةدم الجروح والقروح إذا شق إزالتها ولم يقف سيلانها، وقد عفي عن دم دون سعة الدرهمالكبير عدا ما ذكرناه في ثوب أو بدن فإنكان مفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأسبه، وعفي عن النجاسة فيما لا يتم الصلاةفيه بانفراده كالتكة والجورب والقلنسوةوالنعل والإزالة أفضل.
ولا يطهر المني بفركه وإنما يطهر بالماءالمطلق كغيره، وبول الصبي قبل أن يطعم يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج إلى عصر،فإن أكل الطعام أو كان بول صبية وجب غسله بكل حال، وبول وروث ما أكل لحمه طاهران،وإذا أصاب بعض الثوب أو البدن نجاسة ثم جهل موضعها غسل ذلك كله، فإن ظن في ثوبهنجاسة رشه بالماء فإن جهل الموضع رشه كله، وإذا أعار ثوبه ذميا ثم استرده بنىعلى طهارته.
وإذا مس حيوانا نجسا رطبين أو أحدهما رطبغسل يده أو ما مسه به فإن كانا يابسين مسح عضوه بالتراب، وإذا مس ذلك ثوبا رطبينأو أحدهما غسل، فإن كانا يابسين رش الموضع بالماء إن تعين فإن لم يتعين رشالثوب كله، وروي: إن كان كلب صيد لم يرش.
ولا يعيد صلاته من لم يرش، أو يمسحبالتراب في ما ذكرناه.
وإذا مس بثوبه أو بيده ميتا من غير الناسغسل يده أو ثوبه وإن كانا يابسين، وإن مس ببعض أعضائه ميتا من الناس بعد برده وقبلتطهيره اغتسل وإن مس ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل، ولا يغسل ثوبه ولا يده من مسهقبل برده أو بعد تطهيره، وكذا إن مس قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي،فإن لم يكن ذات عظم غسل يده فقط.
والأرض والبواري والحصر وما عمل من نباتالأرض سوى ثياب القطن والكتان تنجس بالمائع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيفالشمس لها ويسجد عليها ويتيمم بالأرض، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لميطهر.
والخف والنعل يطهران بالأرض، والخمر تطهربانقلابها خلا بعلاج وغير علاج - وترك