سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلاج أفضل - وتطهر آنيتها بطهارتها.ويطهر الكافر بالإسلام.

ويجب تطهير الآنية لقبح الشرب والأكلللنجس، وتطهر الآنية من النجاسات بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوعوالخمر، وروي: أنها تغسل ثلاثا وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة،ويستحب في الخمر أن تغسل آنيتها سبعا وفيالجرذ.

فأرة كبيرة تموت في الآنية كذلك، وليس فيالخنزير تراب.

والمذي والودي طاهران، وكذلك القئ والقيحوالصديد وماء المطر حال سقوطه إذا وقع على نجاسة لم ينجس إلا أن يغلبالنجاسة عليه، وماء الاستنجاء غيرالمتغير بالنجاسة وماء الغسل من الجنابة طاهرانإلا أن يقعا على نجاسة، والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران إلابالماء.

ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسةواشتبها تجنبهما وصلى عريانا وروي:

أنه يصلى في كل واحد منهما الصلاة وإن صحذلك حمل على أنه قد فرض عليه الصلاة مرتين كما يصلى عند التباس القبلة الصلاةأربع مرات، وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه لايتخلص من القبيح إلا بذلك وإن كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج، والمربيةللصبي لا تملك إلا ثوبا تغسله في كل يوممرة وصحت صلاتها فيه.

وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها،ودخان عين النجس طاهر، ولا يطهر جلدالميتة بالدباغ ولو دبغ سبعين مرة، وأواني الخمرما كان قرعا أو خشبا إذا غسل طهر والأولىتجنبه.

وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لميكن فيها نجاسة، ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحته وقرصه ليسا واجبين،ويستحب صبغه بما يغير لونه. وعن أبي عبد الله عليه السلام: تصبغه بمشق حتىيختلط، والعلقة نجسة. ولا بأس بالصلاة فيثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة، ويغسل منالطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو ما ظهر.

وطين الطريق طاهر، ويستحب إزالته بعدثلاثة أيام، وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته إذالم يحمله وإن تحرك بحركته، وإذا كان الثوب

/ 303