سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 255
نمايش فراداده

موضع النجو ثلاثا، وتثنية غسل الأعضاءوتثليثها، وتثنية الأغسال وتثليثها علىقول، وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحتأبطيه.

والذكر والاستغفار عند الغسل وأن يقف علىجانبه الأيمن، وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر، ويغسل الغاسل يديه إلىالمرفقين كلما فرع من غسلة، وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماءللغسل، وروي: أنه عليه السلام أمر عليا أن يغسله بسبع قرب من بئر غرس، وغسل الأوانيعند الفراع من كل غسلة، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله، ويغتسل الغاسل ثم يكفن ما لميخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه، ويقرض بعد التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منهبالمقراض، وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة ويجوز إدخاله في البالوعة.

ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاسبالموت، وروى أبو بصير عن أحدهما في الجنب إذا مات قال: ليس عليه إلا غسلةواحدة. وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت فينفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلاواحدا فقط. وروى عيص عن أبي عبد الله قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحداثم اغتسل بعد ذلك.

في التكفين

والواجب من الكفن ثلاثة أثواب: مئزر وقميصوإزار. وقيل: واحد يلف به جسد الميت والسنة أن يكون فيها برد أحمر، ولايجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أنيكون ممزوجا به ولا يجعل له كم ابتداء ولا زر،ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمهويقطع زره، ويستحب التكفين في القطن الأبيض، ويجوزفي الكتان وما جازت الصلاة فيه.

وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث درهم،والقصد أربع مثاقيل، وأقله درهم ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك.

ويستحب أن يضاف إلى الثلاثة خرقة لشدالفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف، وشد الحقوين والوركينإلى الفخذين، وإخراج رأسها من تحت