سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بثوبها ولأكثر من ذلك تدفن بلا غسل، وإنمات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله أولى الرجال به في الإرث، وإنمات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته بثوبه، وإن لم يكنفيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون أمر النساء الذمي بالغسل وغسل المسلم وإن لميكونوا دفن بلا غسل. وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجالونساء مسلمين غسلتها المسلمة، وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرملها غسلها بثوبها، وإن لم يكن فيهم ذلكدفنت بلا غسل، وروي: أنهم يغسلون منها ما ليسبعورة بطن كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها، وإن ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمرالرجال النسوة بالغسل وتغسل المسلمة. ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخربعد الموت سوى العورة، وإنما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم. والغسل يشتمل على: الواجب والندبوالمكروه والمحظور. فالواجب تنجية الميت، وغسله ثلاثة أغسالعلى صفة غسل الجنابة بلا وضوء، وقيل: الواجب واحد. وغسل الخارج من نجاسة منه فيأثناء الغسل، وتمم وكذا قبل التكفين ولا يعاد، وتجريده من ثيابه إلا عورته إلالعذر. ويكره: الغسل تحت السماء مع القدرة،وإسخان الماء له إلا لبرد يخاف منهالغاسل، وغمز بطنه في الثالثة وغمز بطن الحبلى،وركوبه في حال الغسل وبين رجليه، وإدخالالماء مسامعه ومنخريه، وإدخال ماء الغسل فيالكنيف. ويحرم: قص شعره، وتخليل ظفره، وتسريح رأسهولحيته، وحلق شعره وكشف عورته، وإقعاده ونفضه، وختانه، ويستحب أن يجعلفي كفنه ما سقط من شعره وظفره. ويستحب: توجيهه إلى القبلة حال غسله كحالةالاحتضار، وإضافة قليل سدر إلى الماء الأول، ونصف مثقال من كافور إلىالثاني، وتنجيتها بالحرض والسدر، ولفخرقة على يد الغاسل إلى الزند وطرحها إذا غسله،ويوضئه من غير مضمضة واستنشاق، وتليين أصابعه إن أمكن والرفق به، وغسل رأسه بسدرقد ضربه بالماء في إناء نظيف حتى رغا وأشنان، وغسل شق الرأس الأيمن من لحيتهووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة، وغسل