سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 273
نمايش فراداده

يا: لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية.

يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوبوغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد فإن تعددتا معتخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ولو دخله الوقت في أثناء المندوبة فأقوىالاحتمالات الاستئناف.

الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإنكان كالدهن مع الجريان، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولاوما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابعوطويلها إلى مستوي الخلقة ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسلمسترسل اللحية ولا تخليلها وإن خفت وجب وكذا لو كانت للمرأة بل يغسل الظاهر علىالذقن وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.

الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطرافالأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل، ويغسل الزائدة مطلقا إن لم يتميز عنالأصلية وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحتالمرفق ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل وإلا غسل ما بقي

فروع:

أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضئه بأجرةوجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء.

ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجبغسلها ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منهوجب غسلها ولو تدلت من غير محله سقط ولو انكشطت من غير محل الفرضوتدلت منه وجب غسلها.

د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاؤهمطلقا.

الرابع: مسح الرأس والواجب أقل ما يقععليه اسمه ويستحب بقدر ثلاث أصابع مقبلا