والتقرب إلى الله تعالى وأن يوقعه لوجوبهأو ندبه أو لوجههما على رأي، وذو الحدثالدائم
كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينويالاستباحة فإن اقتصر على رفع الحدث
فالأقوى البطلان.
فروع:
أ: لو ضم التبرد صح على إشكال ولو ضمالرياء بطل.ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد فلوعينه ارتفع الباقي وكذا لو نوى استباحة
صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاهاسواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.
ج: لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقربفي حقه إلا الحائض الطاهر تحت
المسلم لإباحة الوطئ إن شرطنا الغسل -للضرورة، فإن أسلمت أعادت ولا تبطل
بالارتداد بعد الكمال ولو حصل في الأثناءأعاد.
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإناقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى التبرد
في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجهالبطلان.
هـ: لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كانغلطا صح وإلا بطل.
و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآنفالأقوى الصحة.
ز: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارةالواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدثفالأقوى
الإعادة.
ح: لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت فيالثانية على قصد الندب فالأقوى البطلانوكذا لو
انغسلت في تجديد الوضوء.
ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عندغسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل
اليدين الرفع عنهما لم يصح. أما لو نوى غسلالوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى
عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحة.
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطلولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا
أن يخرج عن الموالاة.