سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 283
نمايش فراداده

أولى من النساء، ولا يغسل الرجل إلا رجلأو زوجته وكذا المرأة يغسلها زوجها أوامرأة، وملك اليمين كالزوجة ولو كانت مزوجةفكالأجنبية، ويغسل الخنثى المشكل محارمهمن وراء الثياب، ولو فقد المسلم وذات الرحمأمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين، ولو كان امرأة وفقدتالمسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرةبالاغتسال والتغسيل، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلمبعده إشكال.

ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراءالثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم، ولكل من الزوجين تغسيل صاحبهاختيارا، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة وكذا المرأة، ويجب تغسيلكل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة.

والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات فيالمعركة صلى عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة ويؤمر من وجب قتلهبالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال والتكفين والتحنيط ويجزئ، ولو فقد المسلم والكافروذات الرحم دفن بغير غسل ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة، وروي أنهم يغسلونمحاسنها يديها ووجهها، ويكره أن يغسلمخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

المطلب الثاني: في الكيفية:

يجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عنبدنه ثم يستر عورته ثم يغسله ناويا بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ولو خرجبه عن الإطلاق لم يجزئ مرتبا كالجنابة ثم بماء الكافور كذلك ثم كذلك بالقراح، ولوفقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح،ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسلهيممه مرة على إشكال وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل.

ويستحب وضع الميت على ساجة مستقبل القبلةتحت الظلال وفتق قميصه ونزعه من تحته، وتلين أصابعه برفق وغسل رأسهبرغوة السدر أولا ثم فرجه بماء السدروالحرض ويديه ويوضئه، والبدأة بشق رأس الأيمن ثمالأيسر وتثليث كل غسلة في كل عضو ومسح