وبول الصبي إذا أكل الطعام ثلاثة أيام.والتاسع ثلاثة أشياء: موت العصفور، وماكان في قدر جسمه، وبول الصبي إذا لم يطعم.
وإنما يجب النزح بعد اخراج النجاسة عنه مالم تستحل، والدلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس، وإن سقط أو رش منها شئ في البئر لميوجب حكما، وإن حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا إن كانت البئر تحتالبالوعة وكانت الأرض سهلة، وخمس أذرع فصاعدا إن كانت البئر فوق البالوعة أوكانت الأرض صلبة وإن لم يكن فوقها.
وأما الماء المضاف فثلاثة أضرب: إمااستخرج من جسم مثل ماء الورد والخلاف والآس وأشباهها، أو كان مرقا، أو وقع فيهشئ. فالأول والثاني لا يجوز استعمالهما فيإزالة النجاسات ولا في رفع الأحداث ويجوز فيماسوى ذلك، والثالث إن سلبه إطلاق الماء لميجز استعماله في الأمرين وجاز فيما سواهما،وإن لم يسلبه جاز على كل حال ما لم ينجس.
وأما الماء النجس فلا يجوز استعماله بحالإلا إبقاء على النفس حالة الضرورة فإنه يجوز شربه ويجوز رفع حكم النجاسة عنهبالتطهير على ما ذكرنا.
وأما الأسآر فثلاثة أضرب: مباح مطلقومحظور نجس ومكروه. فسؤر كل شئ طاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة، وسؤر كل شئنجس نجس، وسؤر كل شئ يكره لحمه يكره استعماله، وسؤر السباع - غير الكلبوالخنزير - وسؤر الحائض المتهمة. وإذا وقعفي الإناء حية أو وزغة وخرجت حية كره استعمالذلك الماء، وإذا اجتمعت المياه النجسة حتى صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها، وإناجتمع النجس والطاهر ارتفع، والأولىتجنبه ولا يجوز استعمال أمثال ذلك مع وجودالمياه المتيقن طهارتها.
النجاسة ضربان: دم وغير دم.
فالدم ثلاثة أضرب: إما تجب إزالته قليلاكان أو كثيرا أو تستحب أو تجب إزالة كثيره وتستحب إزالة القليل. فالأول خمسة أضرب:دم الحيض والاستحاضة والنفاس والكلب والخنزير. والثاني أيضا خمسة أضرب: دمالبق والبراغيث والسمك والجراح اللازمة