سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطهارة الكبرى من غسل الجنابة والحيضوالاستحاضة والنفاس، ومستعمل في إزالة النجاسة. فالأول يجوز استعماله ثانيا فيرفع الحدث وفي إزالة النجاسة، والثانيوالثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرافصاعدا بالماء الطاهر.

وأما ماء الآبار فإنه لا يعتبر فيه الكروينجس بوقوع كل نجاسة فيه قل الماء أم كثر، والنجاسة الواقعة فيها ثلاثة أضرب: أحدهايوجب نزح جميعه على كل حال مع الإمكان أو تناوب أربعة رجال على نزحه من الغدوةإلى العشية إذا لم يمكن، وثانيها يوجب نزح الجميع في بعض الأحوال ونزح البعض أخرى،وثالثها يوجب نزح البعض.

فالأول: يلزم حكمه بعشرة أشياء: بوقوعالخمر فيه، وكل مسكر، والفقاع، والمني،ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والبعيرإذا مات فيه، وبكل حيوان كان في قدر جسمه أو أكبر - وصغاره في حكم الكبار -، وبكلنجاسة غلبت على أحد أوصافه. وروى بعض الأصحاب: أن عرق الإبل الجلالة والجنب منالحرام كذلك.

والثاني: كل نجاسة توجب اخراج قدر معين منالماء فنقص الماء عن ذلك القدر أو لم ينقص عنه ولم يزد عليه.

والثالث: تسعة أضرب: إما يوجب نزح كر منالماء، أو نزح سبعين دلوا، أو خمسين، أو أربعين، أو عشر أدل، أو سبعا، أو خمسا،أو ثلاثا، أو واحدة.

فالأول أربعة أشياء: موت الدابة والحماروالبقرة أو ما هو في قدر جسمها فيه وصغارها في حكم كبارها. والثاني شئ واحد وهو موتالانسان فيه. والثالث شيئان: العذرةالرطبة والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب نزحالجميع. والرابع عشرة أشياء: كل نجاسة لميرد بنزح الماء لها نص، وموت الكلب،والخنزير، والثعلب، والأرنب، والسنور،والشاة، والغزال، وكل حيوان يكون في قدر جسمأحدها، وبول الانسان البالغ. والخامسشيئان:

العذرة اليابسة، والدم القليل. والسادسسبعة أشياء: وقوع الكلب فيه من غير موت، وموت الفأرة فيه إذا تفسخت أو انتفخت،والحمام، والدجاج، وما كان في قدر جسمهما، وبول الصبي، وارتماس الجنب فيه، ولا يطهرالجنب بذلك. والسابع شئ واحد: وهو ذرق الدجاج. والثامن أربعة أشياء: موت الحية،والوزغة، والفأرة فيه إذا لم تتفسخ ولمتنتفخ،

/ 303