سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والقروح الدامية. والثالث سوى ما ذكرناهمن سائر الدماء فإنه يجب إزالة ما بلغمقدار درهم فصاعدا في موضع واحد أو في مواضعمتفرقة وهو الكثير، ويستحب إزالة ما نقص عن ذلك وهو القليل.

وغير الدم ضربان: إما يجب إزالة قليلهوكثيره، أو يستحب. فما يجب إزالة قليله وكثيره أربعة أضرب: أحدها: يجب غسل ما مسهإن كانا رطبين أو كان أحدهما رطبا، والثاني: يجب رش الموضع الذي مسه يابسابالماء إن كان ثوبا، والثالث: يجب مسحه بالتراب إن مسه البدن يابسين، والرابع:يجب غسل ما أصابه بالماء على كل حال.

فالأول والثاني والثالث تسعة أشياء:الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر والناصب فإنهيجب غسل الموضع الذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أو بدنا ورشه بالماء إن مس الثوبيابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين.

والرابع أحد وعشرون شيئا: بول الآدمي،وغائطه، والمني من جميع الحيوانات، وبول ما لا يؤكل لحمه من جميع الحيوانات،وروثه، وذرقه، وذرق الدجاج، والخمر، وكلشراب مسكر، والفقاع، ولعاب الكافر، والناصب،والكلب، والخنزير، والمسوخ، وجسد الميتمن الناس بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل،وكل قطعة منه، وكل ما أبين من الحي، وجسد الميت من غير الآدمي - إلا ما ليس لهنفس سائلة، سوى الوزع، والعقرب -، وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين، ولبنالصبية.

والنجاسة مرئية وغير مرئية. فالمرئية يجبإزالتها ولو كانت مقدار رأس إبرة، وغير المرئية إذا علم أو غلب على الظن فكذلك.

وما تستحب إزالته فاثنا عشر شيئا وهي: بولالدابة، والبغال، والحمير - وروي وجوب ذلك -، وأرواثها، وذرق غير الجلال منالدجاج على رواية، وبول ما يؤكل لحمه، وعرق الجنب من غير حرام، وعرق الحائض،والمذي، والوذي وطين الطريق بعد ثلاثةأيام ما لم تغلب النجاسة عليه. والقئ ما لم يأكلشيئا نجسا، وبول الصبي قبل أن يطعم. وإنما يجب صب الماء على بول الصبي، وغسله مستحب.

/ 303