سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 81
نمايش فراداده

وإن كان الانسان في استعماله معاقبا لأننية القربة لا تراعى في إزالة النجاسةالعينية.

والطاهر الذي ليس بطهور ما خالطه جسم طاهرفسلبه إطلاق اسم الماء واقتضى إضافته إليه أو اعتصر من جسم أو استخرجمنه أو كان مرقا سلبته المرقية إطلاق اسم المائية، كماء الورد والآس والباقلاء وماأشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فإن خالطه شئ من النجاسات فقد نجسقليلا كان أو كثيرا بغير خلاف، ولا اعتبار للكر هاهنا ولا ترفع به نجاسةحكمية بغير خلاف بين المحصلين.

وفي إزالة النجاسة العينية به خلاف بينالأصحاب، والصحيح من المذهب أنها لا يزول حكمها، وإن كان السيد المرتضى وجماعة منأصحابنا يذهبون إلى أنها يزول حكمها به.فأما الرد عليهم بقوله تعالى: وينزل عليكم منالسماء ماء ليطهركم به، فليس بشئ يعتمد،لأنه ليس في الآية أن غير الماء المنزل منالسماء لا يطهرنا فهذا عند محققي أصولالفقه أخفض رتبة من دليل الخطاب لأن الحكم تعلق بذكر عينلا حكم صفة، والنص عندهم إذا تناول عينا بحكم لم يدل على أن ما عداها من الأعيانمخالف لها في ذلك، هذا على مذهب القائلينبدليل الخطاب وعلى مذهب المبطلين له، وإنمااخترنا ما اخترناه لدليل غير هذا وهو أنالنجاسة معلومة في الثوب والبدن بيقين فلا تزولإلا بيقين، وإذا أزيلت بالماء المطلق يحصلاليقين، وأيضا فالماء المضاف لاقى نجاسة فنجسبملاقاتها فصار هذا الفعل تكثيرا للنجاسةوليس كذلك إزالتها بالماء المطلق لأن لورودالماء على النجاسة حكما وليس كذلك ورودالمضاف، فإن أضيف إلى الماء المطلق المطهر جسمطاهر تغير به أحد أوصافه فهو باق على حكم التطهير به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماءعنه، لأن التغير غير السلب لأن السلب هوغلبة الأجزاء المخالطة للماء حتى تسلبه إطلاقاسم الماء وتخرجه عن معنى المياه، والنجسهو الماء القليل الذي خالطه شئ من النجاسة غيره أولم يغيره أو الكثير أو الجاري الذي تخالطه النجاسة وتغير بعض صفاته من لون أو طعم أوريح.

وحد الماء القليل ما نقص عن مقدار كر، وحدالكثير ما بلغ كرا فصاعدا وحد الكر ما وزنه ألف ومائتا رطل بالرطل العراقيوهو البغدادي.