سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
على الصحيح من المذهب لأن بعض أصحابنايذهب إلى أنه بالمدني من جملتهم المرتضى - رضي الله عنه. هذا إذا كان الاعتبار بالوزن، فأما إذاكان الاعتبار بمساحة المحل فبأن يكون محله ثلاثة أشبار ونصفا طولا في مثلها عرضا فيمثلها عمقا، على الصحيح من المذهب، وذهب بعض أصحابناوهم القميون: إلى أنه يكون محله ثلاثة أشبار في عمق مثلها في عرض مثلها طولا دوناعتبار النصف. والاعتبار بالأشبار المعتادة لا الأشبارالقصار ولا الطوال، والاعتبار بالكر إنماهو في الماء الواقف دون مياه الآبار النابعة.فأما مياه الآبار فهي تجري وإن كثر ماؤهامجرى ما نقص عن الكر من مياه المصانع والغدران.والواقف في أي موضع كان في أن حلول النجاسة ووقوعها فيها من غير تغير لهاتنجسها سواء بلغ ماؤها كرا أو نقص عنه بغيرخلاف بين أصحابنا وسنبين كيفية تطهيرها إنشاء الله. والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدنالذي لا نجاسة عليه، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا سواء كان مستعملا فيالطهارة الكبرى أو الصغرى. على الصحيح من المذهب لأن بعض أصحابنايقول: إذا كان مستعملا في الطهارة الكبرى لا يرفع به حدث حكمي وترفع به النجاسةالعينية ويزيلها، وهذا منه تحكم لأنه إنكان مضافا فالماء المضاف عند هذا القائل لا يزيل بهالنجاسة الحكمية ولا العينية، وإن كانمطهرا باقيا على ما كان عليه قبل الاستعمال فما بالهيزيل النجاسة العينية ولا يرفع الحكمية؟فإن تمسك بأن هذا ماء أزيل به نجاسة فلا يجوزاستعماله، فيقال له: فالماء المستعمل فيالطهارة الصغرى قد أزيل به نجاسة فامتنع منالتطهير به، فإن قال: الماء المستعمل فيالطهارة الصغرى أزيل به نجاسة حكمية لا عينية،قلنا له: كذلك هذا الماء، فإن قال: هذا ماء مضاف، قلنا: حقيقة الإضافة ما أضيف منالأجسام الطاهرة إلى الماء فسلبته إطلاق اسم الماء على ما مضى بيانه،وما يستخرج أيضا من أجرام الأجسام بعصر أوتصعيد وليس هذا حاصلا في هذا الماء المنازع فيه، ثم إن امتنعتمن استعماله لهذه العلة وهي كونه مضافافامتنع من استعماله الماء المستعمل في الطهارةالصغرى، فمهما أجبت به فهو جوابنا لكبعينه في هذا