والنظر في أمور:
الأول: الغصب: هو الاستقلال بإثبات اليدعلى مال الغير عدوانا. ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة.وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلالبه. ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمنالنصف.
ويضمن حمل الدابة لو غصبها. وكذا الأمةولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل. ويتخير المالك. والحرلا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه. ولو كان لا بسببهكالموت ولدغ الحية فقولان.
ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته. ولو انتفع بهضمن أجرة الانتفاع. ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ويضمنها لو غصبها من ذمي،وكذا الخنزير. ولو فتح بابا على مال ضمن السارق دونه: ولو أزال القيد عن فرسفشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن. ولا يضمن لو أزاله عن عاقل.
الثاني: في الأحكام: يجب رد المغصوب وإنتعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة، ولو عاب ضمن الأرش. ولو تلف أوتعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء. وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا.وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وفيه وجه آخر. ومع رده لا يردزيادة القيمة السوقية. وترد الزيادةلزيادة في