سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 164
نمايش فراداده

ومتى اختلف في مقدار كان القول قول الجاعلمع يمينه ثم يستحق عليه المجعول له أجرة المثل، وإن اختلفا في نفس الشرط فقالالمشروط له شارطتني على جعل وأنكر الجاعل فقول الجاعل مع اليمين.