الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسهفالقول قول الجاعل مع يمينه، قال الشيخ:
ويثبت للعامل أجرة المثل، ولو قيل: يثبتأقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي، كان حسنا، وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمينما ادعاه الجاعل وهو خطأ لأن فائدة يمينه اسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيهالحالف.
الثالثة: لو اختلفا في السعي بأن قال: حصلفي يدك قبل الجعل فلا جعل لك، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل.