سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 167
نمايش فراداده

الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسهفالقول قول الجاعل مع يمينه، قال الشيخ:

ويثبت للعامل أجرة المثل، ولو قيل: يثبتأقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي، كان حسنا، وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمينما ادعاه الجاعل وهو خطأ لأن فائدة يمينه اسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيهالحالف.

الثالثة: لو اختلفا في السعي بأن قال: حصلفي يدك قبل الجعل فلا جعل لك، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل.