سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 172
نمايش فراداده

اللمعة الدمشقية

كتاب الجعالة

وهي صيغة ثمرتها لتحصيل المنفعة بعوض مععدم اشتراط العلم فيهما، ويجوز على كل عمل محلل مقصود، ولا يفتقر إلى قبولولا إلى مخاطبة شخص معين. فلو قال: من رد عبدي أو خاط ثوبي فله كذا، صح، أو فله مالأو شئ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة وإنما هو في تشخصه وتعينه،فإن أراد ذلك فليذكر جنسه وقدره وإلا ثبت بالرد أجرة المثل.

ويشترط في الجاعل الكمال وعدم الحجر. ولوعين الجعالة لواحد ورد غيره فهو متبرع لا شئ له، ولو شارك المعين فإن قصد التبرععليه فالجميع للمعين وإلا فالنصف ولا شئ للمتبرع، وتجوز الجعالة من الأجنبيويجب عليه الجعل مع العمل المشروط وهي جائزة من طرف العامل مطلقا، وأما الجاعلفجائزة قبل التلبس وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل أما الماضيفعليه أجرته، ولو لم يعلم العامل رجوعهفله كمال الأجرة، ولو أوقع صيغتين عملبالأخيرة إذا سمعهما العامل وإلافالمعتبر ما سمع، وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليمالمردود، فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شئ للعامل ولا يستحق الأجرة إلاببذل الجاعل، فلو رد بغيره كان متبرعا.

مسائل:

كلما لم يعين جعل فأجرة المثل إلا في ردالآبق من المصر فدينار ومن غيره فأربعة دنانير والبعير كذا، ولو بذل جعلا فردوهجماعة استحقوه بينهم بالسوية، ولو جعل لكلمن