سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 174
نمايش فراداده

كتاب اللقطة

فقه الرضا

باب اللقطة

اعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم ولقطةغير الحرم، فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها وإنكنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه، ولقطة غير الحرم تعرفها أيضاسنة فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالكوإن كان دون درهم فهي لك حلال، وإن وجدت في داروهي عامرة فهي لأهلها وإن كان خرابا فهي لمن وجدها، فإن وجدت في جوف البهائموالطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فإن عرفها فهو له وإلا فهيكسبيل مالك.

وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها فيالحرم أو غير الحرم أتتركها فلا تأخذها ولا تمسها ولو أن الناس تركوا ما وجدوالجاء صاحبها فأخذها.

وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذهوإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومهعلى نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه وإلا فتصدق به بعد سنة، فإنوجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن وجدت بعيرافي فلاة فدعه ولا تأخذ فإن بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه.