سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 179
نمايش فراداده

وإن كانت الضالة غير العبد والبعير فليسفي جعل ردها شئ موظف لكن يرجع فيه إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدهاونحو ذلك، وإذا جعل صاحب الضالة لمن ردها جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ماسماه من قدره وشرطه فيه على نفسه، وينبغي لمن وجد عبدا آبقا أو بعيرا شاردا وغيرذلك من الحيوان أن يرفع خيره إلى سلطانالاسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال، فإن لميوجد سلطان عادل أنفق عليه الواجد له منماله، فإذا حضر صاحبه استرجع منه النفقة عليهوسلمه إليه.