سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 220
نمايش فراداده

عليها إلا المالك غالبا مثل أن يصف وكاءهاوعقاصها ووزنها ونقدها، فإن تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع وإن امتنع لم يجبر.

فرعان:

الأول: لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينةبها انتزعها، فإن كانت تالفة كان له مطالبة الأخذ بالعوض لفساد القبض ولهمطالبة الملتقط لمكان الحيلولة، لكن لوطولب الملتقط رجع على الآخذ ما لم يكن اعترف لهبالملك، ولو طالب الآخذ لم يرجع علىالملتقط.

الثاني: لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليهثم أقام آخر بينة بها أيضا، فإن لم يكن ترجيح أقرع بينهما، فإن خرجت للثانيانتزعت من الأول وسلمت إليه، ولو تلفت لميضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم ولو كاندفعها باجتهاده ضمن، أما لو قامت البينة بعد الحول وتملك الملتقط ودفع العوض إلىالأول ضمن الملتقط للثاني على كل حال لأنالحق ثابت في ذمته لم يتعين بالدفع إلى الأولورجع الملتقط على الأول لتحقق بطلانالحكم.