سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 238
نمايش فراداده

الثاني انتزعت من الأول، ولو تلفت لم يضمنالملتقط إن كان قد دفع بحكم الحاكم، فإن دفع باجتهاده ضمن.

ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجبدفع العين بل المثل أو القيمة إن لم تكن مثلية، فإن رد العين وجب على المالكالقبول، وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال.

والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحولللمالك، وفي التبعية للقطة نظر أقربه ذلك وبعده للملتقط إن تجددت بعد نيةالتملك وإلا فكالأول، ولو رد العين لم يجب رد النماء.

فلو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمنللثاني مع البينة لأن المدفوع ليس نفس العين ويرجع على الأول للتحقق ببطلانالحكم.