باب بيع المياه المراعي وحريم الحقوقوأحكام الأرضين وغير ذلك:
إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنهجاز له أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك وكذلك إن أخذ الماء مننهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليهامؤونة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه والأفضلأن يعطيه لم يحتاج إليه من غير بيع عليه،وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبي (ص)عنهما وقضى رسول الله (ص)
في سبيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى علىالذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك، ثم يرسل الماء إلى منهو دونه ثم كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه، قال ابن أبي عمير: المهزور موضعالوادي، ولا بأس أن يحمي الانسان الحمى من المرعى والكلأ إذا كان في أرضه وسقاهبمائه، فأما غير ذلك فلا يجوز بيعه لأنالناس كلهم فيه شرع سواء.
وقد رخص النبي (ص) أن تشتري العرايا بخرصهاتمرا، والعرايا بخرصها تمرا، والعراياجمع عرية وهي النخلة تكون في دار انسان لرجلآخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولايجوز ذلك في غيرها، ومن باع نخيلا فاستثنى منهانخلة معينة في وسطها كان له الممر إليها والمخرج منها وله مدى جرائدها من الأرض،وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطنأربعون ذراعا ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضحستون ذراعا وما بين العين إلى العينخمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة فإن كانت رخوة فألفذراع، والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده مع أذرع، وإذا كان للإنسان رحا على نهروالنهر لغيره وأراد صاحب النهر أن يسوقالماء