سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 252
نمايش فراداده

لا يشرب حتى يسكر النهر لم يجز أن يسكرهعلى الأسفل ولكن يشرب بحصته، فإن تراضوا على أن يسكره الأعلى على الأسفل حتى يشربكان ذلك جائزا، ويجوز أن يصطلحوا على شرب كل واحد منهم في يومه، فإن اختلفوا لميجز لأحد منهم أن يسكره على آخر، وإذا أراد واحد منهم أن يكري نهرا لم يكن ذلك له إلابرضا أصحابه، وكذلك لو أراد واحد منهم أن ينصب عليه رحى لم يجز له ذلك أيضا إلابرضا الباقين، اللهم إلا أن يكون النهر أو الماء لا يستضر بالرحى فإنه يجوز ذلك.

وإذا احتاج هذا النهر إلى كري وتنقيةونظافة وإصلاح كانت تنقيته على الجميع من أعلاه إلى مفتتح الماء إلى أقرب الأراضيإلى الفوهة، فإذا جاوز ذلك رفعت النفقة عن صاحب تلك الأرض وكانت النفقة على من بعدهحتى ينتهي إلى من يليه فترفع عند حصته من النفقة مع الشركاء من أهلالأسافل، وهكذا أبدا كلما انتهى العمل إلىحق أحدهم كانت النفقة على من بعده دونه.

والأنهار الكبار مثل دجلة والفرات والنيلوسيحان وجيحون وما أشبه ذلك فجميع المسلمين فيها شرع واحد وكل واحد منهم لهشرب أرضه وزرعه ونخله وشجره وسائر منافعه لا يحبس الماء عن أحد دون أحد ولا لإنسانأن يمنع منه غيره، وإذا أراد انسان أن يكري منه نهرا في أرضه أو في أرض موات قد أذن لهفي إحيائها ولا ضرر على غيره فيها، كان له ذلك إلا أن يكون ما يحدثه مما ذكرناه فيهضرر على النهر الأعظم، فإن الإمام يمنعهمن ذلك وكذلك الحكم لو أراد أن يعمل مصنعةلشرب السابلة أو الحيوان ويجري الماءإليها من النهر الأعظم في أرض يملكها أو موات قدأذن له فيها سواء.

وإذا احتاج النهر الأعظم إلى عمل جنابه إنحصل خوف من الغرق منه، أو من أن يغلب ماؤه فينصرف إلى بعض الجهات التيتستضر بانصرافه إليها كان على السلطان كريه وعمل جنابه ومسناته، وكذلك ما كان منالأنهار الصغار التي تؤخذ من النهر الأعظم لسقي أرض الخراج من البلادالمفتتحة عنوة وكان الوالي يأخذ خراجها،فإن حفر هذه الأنهار وعمل جميع ما يحتاج اليدواصلاحه على السلطان، فإن كانت الأراضيالتي