سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 270
نمايش فراداده

وأما المختلف فيه فكل ما نبع في ملكه وقدقلنا: إنه مملوك.

فأما السقي من الماء المباح كماء دجلةوالفرات فإن الناس فيه شرع سواء لا يحتاجفيه إلى ترتيب وتقديم وتأخير لكثرته، والثانيماء مباح في نهر غير مملوك صغير يأخذ منالنهر الكبير ولا يسقي جميع الأراضي إذا سقيت فيوقت واحد ويقع في التقديم والتأخير نزاع وخصومة، فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقربإلى أول النهر الصغير.

وروى أصحابنا: أن الأعلى يحبس إلى الساقللنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك، فإذا ثبت هذا فالأقرب إلى الفوهةيسقى ويحبس الماء عمن دونه، فإذا بلغالماء الحد المحدود لما يسقيه أرسله إلى جاره،هكذا الأقرب فالأقرب. فإن كان زرع الأسفل يهلك إلى أن ينتهي الماء إليه لم يجب علىمن فوقه إرساله إليه.