سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 305
نمايش فراداده

المسألة التاسعة والسبعون والمائة

ولو اشترى رجل ثلاثة أقطاع أرضين من مواضعشتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدهما أن يأخذ جميعها وليس له تفريقالصفقة. هذا غير صحيح لأن للشفيع أن يأخذ من هذه الأقطاع ما له فيه حق الشفعة دونغيرها مما لا حق له فيه وما أظن في ذلك بين الفقهاء خلاف وإنما الخلاف بينهم فيالرجل يشترى دارين صفقة واحدة وللدارينمعا شفيع واحد هل له أن يأخذ إحدى الدارين دونالأخرى فقال أبو حنيفة إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع وليس له أن يفرقالصفقة وقال زفر له أن يأخذ أحدهما دون الأخرى والوجه في المسألة الأولى ظاهرلأن حق الشفعة إنما يثبت له في إحدىالدارين فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها وليسكذلك المسألة الثانية لأن حق الشفعة قد ثبت في الدارين معا.