سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 327
نمايش فراداده

الاجماع المشار إليه.

وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءةمن العيوب أو علم بالعيب ورضي به لم يلزم الشفيع ذلك بل متى علم بالعيب ردالمشتري إن شاء.

وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغالثمن وفقدت البينة فالقول قول المشتري مع يمينه بدليل الاجماع المتكرر.

وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعمومآيات الميراث وعند بعضهم لا تورث.