سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 329
نمايش فراداده

وإنما تجب الشفعة على المبتاع ويلزمهالثمن على حد ما يلزم المبتاع ويلزمهالغائب والطفل والوقف إذا كان غبطة له، وللشفيعأن يمنع من الإقالة والرد بالعيب وأن يفسخ البيع إذا باع ما ابتاعه إذا علم به وهومخير بين إبطال البيع والشفعة على المبتاعالأول، والرضى بالبيع والشفعة على المبتاعالثاني، والشفعة لا تورث كالأموال.