سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 354
نمايش فراداده

المال أنظر حتى يذهب ويرجع وزيادة ثلاثةأيام فإن لم يواف فلا شفعة له.

وإن زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثمعلم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع المبيع بالشفعة وأجبر المشتري على القلع بعدضمان الأرش، وقيل: يقلعها بلا أرش، وإنانهدمت الدار من غير جناية المشتري والأعيانباقية أو تالفة وشاء الشفيع أخذها بالثمنكله وإلا تركها، وإن انهدمت بجناية المشتريوالأعيان باقية فكذلك، وإن تلف أو عرض أو احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجودبحصته من الثمن، وإذا باع شريكه فلم يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعةوقيل تبطل، وإن باع بعد العلم بطلت وإذا صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجبالعوض.