المشفوع عليها وتصير العقار بين الشفعاءعلى تلك العدة، فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحبالثلث وللآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك، ولو كان صاحبالثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه، ولو كانصاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان،وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين.
ب: لو ورث أخوان أو اشتريا فمات أحدهما عنابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه.
ج: لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحقالثالث الشفعة دون المشتري، وقيل بالشركة، وحينئذ لو قال المشتري: قدأسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك، لم يلزم لاستقرار ملكه على قدر حقه فكانكما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه د: لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذالجميع أو الترك سواء كان واحدا أو أكثر، ولو وهب بعض الشركاء نصيبه منالشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح، ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكهأن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد لأنه بمنزلة عقود متعددة، فإذا أخذمن واحد لم يكن للآخرين مشاركته لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة، ولو رتبفللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض، فإن أخذ من السابق لم يكن للاحقالمشاركة، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق ويحتمل عدم المشاركة لأنملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها.
ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد، ويحتملمشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ومشاركة الشفيع، والأول والثانيفي شفعة الثالث لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث ولهذا يستحق لو عفا عنه،فكذا إذا لم يعف لأنه استحق الشفعة