سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 5
نمايش فراداده

الكافي فصل في الوكالة وأحكامها

صحة الوكالة تفتقر إلى إيجاب الموكلوقبول الوكيل حاضرا كان أم غائبا بحسب شرطه، إن أطلق عمت الوكالة سائر الأشياءإلا الإقرار بما يوجب حدا وإن خصصت بشئ اختصت به، وإذا انعقدت الوكالة قامالوكيل فيما جعل له مقام موكله فيالمطالبة وقبض الحقوق وإسقاطها، وإن فعل ما لم يجعلله لم يمض، فإن كان فيه درك فهو لازم له دون موكله.

والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرطغيبة أحد الزوجين، وإن كانا في مصر واحد لم تمض، والأولى أن يتولى ذلك بنفسهحاضرا كان أم غائبا.

ويلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكللأطفالهم وسفهائهم وذوي النقص من ينظر في أموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤدى ما يجبعليهم منها، وينبغي لذوي المروءة أنيوكلوا في مطالبة الحقوق وإسقاط الدعاوي ولايباشروا الخصومة بأنفسهم.

ولا يجوز لمسلم أن يوكل إلا المسلم العاقلالأمين الحازم البصير بلحن الحجة العالم لواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاوربها، ولا يحل له أن يوكل كافرا على مسلمويجوز له أن يوكل المسلم والكافر على الكافر، ولايتوكل لكافر على مسلم ويتوكل له على كافر وإن اختلفت جهات الكفر، ولا يحل لأحد أنيتوكل فيما لا يغلب ظنه بالقيام به من حق ولا نصرة باطل على حال.

وإذا أراد الموكل عزل الوكيل أو تخصيصوكالته فليشهد على ذلك ويعلمه به إن