سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 42
نمايش فراداده

فافترق الأمران.

وإذا أوكله في السلم في الطعام فأسلف فيحنطة جاز وإن أسلف في شعير لم يجز لأن إطلاق الطعام في العادة يرجع إلى الحنطةدون الشعير والاعتبار في الوكالة بالعادة.

وقال شيخنا المفيد في مقنعة في مختصر كتابابتياع: فإن يوليه من شاء من جرى أو وكيل.

قال محمد بن إدريس الجري بالجيم المفتوحةوالراء غير المعجمة المكسورة والياءالمشددة هو الوكيل وإنما اختلف اللفظ وإن كان المعنىواحدا، ويسمى الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله، يقال: جرى بين الجراية والجرايةوالجمع أجرياء.