سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 51
نمايش فراداده

عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لميثبت وصول الثمن إليه، ولو قيل برد المبيععلى الموكل كان أشبه.