من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا، أوحنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبها دون الغاصب هنا صحيحوإليه يذهب أصحابنا والدليل عليه الاجماع المتكرر وأيضا فإن منافع الشئ المغصوبلمالكه دون الغاصب لأنه بالغصب لم يملكه فما تولد من الشئ المغصوب فهو للمالك دونالغاصب وهذا صحيح.
ومن اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتهاونقصانها وتسليم عينها إلى صاحبها هذا صحيح وهو مذهبنا وبمثله صرح الشافعيلأنه قال: إذا غصب رجل فزرعها ببذر من عنده فالزرع للغاصب لأنه غير ماله وإنماتغيرت صفته واختلفت فيجب على الغاصب أرش ما نقصت الأرض بالزراعة إن حصل بهانقص لأن ذلك حصل بفعله وعليه أجرة مثلها مدة مقامها في يده لأنه قدانتفع بها بغير حق فصار غاصبا للمنفعةفلزمه ضمانها وأما إذا غصب أرضا ولم يزرعهاوأقامت في يده مدة فعليه ضمان نقص إن حدث بها وعليه ضمان أجرة مثله أيضا لأنه قوتصاحبها منفعتها بغير حق وهذه الوجوه التي ذكرها الشافعي في الدلالة على صحة ماذهبنا إليه واضحة ويدل على صحة مذهبنازائد على ذلك الاجماع المتقدم ذكره.