سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 80
نمايش فراداده

وإن وضعته ميتا لم يكن عليه ضمان لأنه لايعلم حيا قبل هذا، ولأنه ما حال بينه وبينسيده في وقت التصرف، وإن كانا عالمين بالتحريمكان عليهما الحد لأن ذلك منهما زنا. فإنكانت بكرا كان عليه عشر قيمتها، وهو أرشالبكارة، لأنه أتلف عليه جزءا وعليه أجرةمثلها من وقت القبض إلى وقت الرد، وإن أكرهها كانعليه المهر، لأن المكرهة لها المهر عندنا،وإن طاوعته لم يكن مهر، لأنها زانية، وإن حملتوأتت بولد لم يلحق بالنسب، لأنه عاهر،لقول النبي (ص): وللعاهر الحجر، ولأنها حملت منزنا، وإذا وضعت الولد كان عليه ما نقصت بالولادة وإن وضعته حيا كانمملوكا مغصوبا في يده مضمونا، وإن كانقائما رده وإن كان تالفا كان عليه قيمته أكثر ما كانت منوقت قيمته الوضع إلى وقت الطلب وإن وضعته حيا يلزمه قيمته وإن كانت هي عالمةبالتحريم وهو جاهل فيه كالحكم في كونهماجاهلين إلا في الحد وسقوطه عنها ولزوم المهر. فإن كانتجاهلة وهو عالم فالحكم فيه كما لو كاناعالمين إلا في سقوط الحد عنها ولزوم المهر.

مسألة: إذا غصب انسان ثوبا وشقه نصفين،وتلف أحدهما. ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان عليه ردما بقي من الثوب، وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته إلى وقت التلف، لأنهلو أتلف جميعه كانت قيمته عليه أكثر مماكانت قيمته إلى وقت التلف، فإن كانت الثوب ممالا ينقص بالشق كالثياب الغليظة، رد الباقي وقيمة التالف فإن كان الثوب مما ينقص بذلككله يبقي والمسرب وما أشبه ذلك كان عليه رد الباقي وقيمة التالف أكثر ما كانتقيمته إلى وقت الشق وما ينقص بالشق، لأن نقصانه بذلك كان بجنايته عليه وكذلك يضمنكلا الأمرين.

مسألة: إذا غصب عصيرا فصار خمرا، ثم عادبعد ذلك خلا، ما الذي يلزمه؟

الجواب: الذي يلزمه رد ذلك، ولا يلزمهغيره، لأنه عين المال المغصوب.

مسألة: إذا غصب غيره خفين قيمتهما عشرة،وتلف أحدهما، فصارت قيمة