وأما الوكالات: فإنها عقد يفتقر إلى إيجابوقبول. وهي على ضربين: مشروطة ومطلقة، فالمشروطة يلزم فيها ما يشرط،ولا يجوز تعديه. والمطلقة يقوم فيهاالوكيل مقام الموكل على العموم. وكما أن للعاقل أنيوكل عن نفسه، فللحاكم أن يوكل عن السفهاء.
والوكلاء على ضربين: مسلم وذمي. فالمسلميتوكل للمسلم على المسلم وعلى الذمي وللذمي على المسلم. فأما الذمي فلايتوكل لأهل الذمة على أهل الاسلام، ويتوكل المسلم على أهل الذمة والذمي على الذمي.ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفابالحكم فيما وكل فيه، وباللغة التي يخاطب بها.