كانت الوديعة دنانير أو دراهم فأنفقها ثمورد في موضعها غيرها لم يزل الضمان عنه بذلك.
وإذا كانت الوديعة عند انسان فادعاهااثنان كل واحد منهما يدعيها لنفسه فقال المودع: هي لأحد كما ولست أدري أيكما هو،طولبا بالبينة فإن أثبتا بينة أو لميثبتاها استحلفا، فإن حلفا أقرع بينهما فيها فمنخرجت القرعة له دفعت إليه وإن اصطلحاعليها كان جائزا، وإن أرادا استحلاف المودع علىأنه لا يدري من صاحب الوديعة منهما كان لهما ذلك، فإن أثبت أحدهما البينة بأنهاله دون الآخر دفعت إليه وكذلك إن حلف أحدهما على أنها له ونكل الآخر عن اليمينكانت للذي حلف عليها ولم يكن للناكل عن اليمين فيها شئ.
وإذا اختلف اثنان في مال فقال أحدهما: هووديعة لك عندي، وقال الآخر: هو دين لي عليك، كان القول في ذلك قول صاحبالمال مع يمينه وكان على الذي عنده المال البينة بأنه وديعة، فإن لم يكن لهبينة وجب عليه إعادة المال إلى صاحبه فإنأراد اليمين من صاحب المال بأنه لم يودعه ذلكالمال كان له ذلك.
وإذا كانت عند انسان وديعة فأودعها الذيهي عنده عند آخر بغير أمر صاحبها كان عليه ضمانها، وإذا كانت عنده وديعةوغاب صاحبها ولم يعلم هل هو حي أو ميت وجب عليه إمساكها وحفظها أبدا حتى يحققحاله، فإن كان مفقودا كان سبيلها كسبيل سائر أمواله.