سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 17 -صفحه : 379/ 16
نمايش فراداده

الجواب: هذه الشركة غير صحيحة، لأن من شرطصحة الشركة اختلاط المال، وهذا المال لم يختلط، فلم تصح الشركة فيه.ولا يصح أيضا أن يكون إجارة، لأن الأجرة فيهما غير معلومة. فإذا كان كذلك،كان ذلك معاملة فاسدة، واستقى السقاء وباع الماء وحصل السبب في يده كان ذلكللسقاء ورجع صاحب المال الجمل والراوية عليه بأجرة المثل.

مسألة: إذا أمر انسان غيره بأن يصطاد لهصيدا، فاصطاده بنية أنه للأمر. هل يكون لمن اصطاده أو للأمر؟

الجواب: هذا الصيد لمن اصطاده دون الأمر،لأنه المنفرد بحيازته وجرى مجرى الماء المباح في أنه يملكه بالحيازة. وفيالناس من اعتبر النية في ذلك والصحيح ماذكرناه.

مسألة: إذا كان بين اثنين ألفا درهم، لكلواحد منهما ألف، فأذن أحدهما للآخر في التصرف في المال على أن يكون الربح بينهمانصفين. هل يكون ذلك شركة في الحقيقة أم لا؟

الجواب: لا يكون ذلك شركة ولا قراضا أيضا،لأنه لم يشرط على نفسه العمل.

فمن ههنا امتنع أن يكون شركة. ومن لم يشرطله جزء من الربح فلهذا امتنع أن يكون قراضا وليس بعد ذلك إلا أن يكون ذلكلصناعة سأل أحدهم الآخر التصرف فيها ويكون الربح فيها له.

مسألة: إذا كان بين رجلين ثلاثمائة مشتركةبينهما، لأحدهما مائة وللآخر مائتان.

فأذن صاحب المائتين للآخر في التصرف فيالمال على أن يكون الربح بينهما نصفين وأن يعمل هو أيضا معه. هل تكون الشركة صحيحة أملا؟

الجواب: هذه الشركة لا تصح، لأنهما شرطابينهما التساوي في الربح مع التفاضل في المال وهذا لا يجوز. فإن لم يشترط العملعلى نفسه كانت هذه الشركة شركة قراض.

فيكون قد قارضه على مائتين له على أن يكونله من ربحه الربع. فتقسم الثلاثمائة ستة أسهم، يكون لصاحب المائة منهما سهمان بحقماله ويكون له سدس بشرط صاحب